- اشارة
- كتاب الطهارة
- اشارة
- [فصل في المياه]
- اشارة
- أن أقسام المائع ثلاثة:
- أقسام الماء المطلق
- الماء المضاف و احكامه
- اشارة
- عدم مطهرية المضاف من الحدث
- كشف اشتباه في كلمات الأصحاب
- أقسام ماء الورد
- عدم مطهرية المضاف من الخبث
- المضاف ينفعل بالملاقاة
- عدم زوال الإطلاق بالتصعيد
- المضاف المصعد
- طهارة المائع المتنجس بالتصعيد
- صور الشك في الإضافة و الإطلاق
- طهارة المضاف بالاستهلاك
- إلقاء المضاف النجس في الكر
- أحكام الماء المتغير
- التغير باللون
- التغير بالمجاورة
- التغير بأوصاف المتنجس
- اعتبار التغير الحسي
- التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة
- التغير بالنجس في غير أوصافه
- كفاية زوال الوصف العارضي
- تغير بعض الماء
- التغير بعد الملاقاة بزمان
- التغير بالداخل و الخارج
- الشك في التغير
- استناد التغير الى الطاهر و النجس
- زوال تغير الماء بنفسه
- فصل في حكم الماء الجاري
- اشارة
- أدلة اعتصام الجاري القليل
- عدم اعتبار الدفع و الفوران
- الجاري من غير مادة
- اعتبار الاتصال في الاعتصام
- اعتبار دوام النبع عند الشهيد «قده»
- اشارة
- ان الدوام في كلامه هذا يحتمل أمورا:
- (الأول): ما عن الشهيد الثاني (قده) في روض الجنان من حمل الدوام على الاستمرار في النبع
- (الثاني): ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس،
- (الثالث): ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آنا و ينقطع آنا
- (الرابع): ما حكاه صاحب الحدائق (قده) عن بعض الأفاضل من المحدثين:
- (الخامس): أن يراد بالدوام نبع المادة و جريانها فعلا
- (السادس): أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن (قده) في الكتاب
- اشارة
- (أما المقام الأول):
- و (أما المقام الثاني)
- اشارة
- الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل
- (فمنها): ما استدل به الكاشاني (قده)
- و (منها): ما ورد من طرقنا بمضمون ان الماء لا ينجسه شيء
- (منها): ما رواه محمد بن ميسر
- و (منها): صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع)
- و (منها): رواية أبي مريم الأنصاري
- و «منها»: ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
- الوجوه الأخر مما استدل به الكاشاني (قده)
- [الجهة الرابعة] انفعال القليل بالمتنجسات
- [الجهة الخامسة] انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
- [الجهة السادسة] التفصيل بين الوارد و المورود
- [الجهة السابعة] التفصيل بين استقرار النجس و عدمه
- تغير بعض الجاري
- فصل في الراكد بلا مادة
- الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
- اشارة
- (الجهة الاولى): ان الراكد إذا كان بمقدار كر
- (الجهة الثانية): ان الغرض من البحث عن انفعال القليل
- (الجهة الثالثة): فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة
- تحديد الكر بالوزن
- تحديد الكر بالمساحة
- الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
- عدم تساوى سطح القليل
- انجماد بعض الماء
- الماء المشكوك كريته
- الشك في السابق من الكرية و الملاقاة
- الشك في تقدم الملاقاة على الكرية
- حدوث الكرية و الملاقاة معا
- العلم الإجمالي بالكرية
- العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس
- القليل المتمم كرا
- فصل في ماء المطر
- فصل في ماء الحمام
- فصل في ماء البئر
- اشارة
- و قد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر و اعتصامه
- أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة
- استحباب النزح عند عدم التغير
- الطهر بزوال التغير
- الطهر بالاتصال بالعاصم
- طرق ثبوت النجاسة
- تعارض البينتين
- أكثرية إحدى البينتين عددا
- ما تثبت به الكرية
- حرمة شرب الماء النجس
- فصل في الماء المستعمل
- اشارة
- القسم الأول من الماء المستعمل
- القسم الثاني من الماء المستعمل
- القسم الثالث من الماء المستعمل
- الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل:
- القطرات المنتضحة في الإناء
- شرائط طهارة ماء الاستنجاء
- ما شك في كونه ماء الاستنجاء:
- الماء المستعمل الكثير:
- الماء المتخلف بعد العصر
- طهارة اليد و نحوها بالتبع
- عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة
- فصل في الماء المشكوك
- الشبهة المحصورة
- الشبهة غير المحصورة
- العلم الإجمالي بالنجاسة و الإضافة:
- العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته:
- زوال أحد طرفي العلم:
- حكم ملاقي الشبهة المحصورة
- انحصار الماء في المشتبهين
- تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النجس
- التردد في متعلق الاذن
- العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل
- استعمال أحد المشتبهين بالغصبية
- الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
- فصل في الأسئار
- فصل في النجاسات
- [الأول و الثاني] البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
- البول و الغائط مما يؤكل لحمه:
- فضلة ما لا نفس له
- ملاقاة الغائط في الباطن
- بيع البول و الغائط
- في المقام مسائل ثلاث:
- اشارة
- (أما المسألة الأولى) [جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل].
- الشك في حلية حيوان و حرمته:
- الشك في الحلية مع العلم بالقابلية
- الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية
- في المقام مسائل ثلاث:
- [الثالث] نجاسة المني:
- نجاسة الميتة:
- اشارة
- أجزاء الميتة المبانة:
- ما لا تحله الحياة من الميتة:
- ما يعتبر في طهارة البيضة:
- عدم اعتبار الجز
- الإنفحة و حكمها:
- اللبن في الضرع:
- اختصاص الحكم بالحيوان المحلل:
- عدم الاستثناء في ميتة نجس العين
- الاجزاء المبانة من الحي
- استثناء الاجزاء الصغار:
- فأرة المسك:
- أقسام المسك:
- صور الشك في طهارة الفأرة
- ميتة ما لا نفس له:
- المراد من الميتة:
- أمارات التذكية: يد المسلم.
- ما يوجد في أرض المسلمين:
- عدم مطهرية الدبغ:
- نجاسة الجنين:
- ملاقاة الميتة بلا رطوبة:
- اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد
- نجاسة الميتة قبل البرد:
- نجاسة المضغة و المشيمة:
- العضو المقطوع المعلق بالبدن:
- حكم الجند:
- العظم المشكوك طهارته
- بيع الميتة:
- الانتفاع بالميتة:
التنقیح فی شرح العروه الوثقی المجلد 2
اشارة
سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : التنقیح فی شرح العروه الوثقی/ [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]؛ تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف علی الغروی.
مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)؛ [بی جا]: التوحید للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئی.
شابک : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم 964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).
يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 کتاب حاضر توسط موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره) منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه..
مندرجات : ج. 1. التقلید.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : غروی، علی، 1280 - 1376.
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی 4ع 4021373 1377
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 78-8589
كتاب الطهارة
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فصل في المياه الماء اما مطلق (1) أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء.
كتاب الطهارة
[فصل في المياه]
اشارة
______________________________
(1) ينقسم المائع إلى قسمين: قسم يصح سلب عنوان الماء عنه بما له من المعنى، و لا يطلق عليه الماء بوجه لا على نحو الحقيقة و لا على نحو المجاز، و هذا كما في اللبن و الدهن و النفط و الدبس و غيرها. و القسم الآخر ما يصح إطلاق الماء عليه، و هو أيضا قسمان:
«أحدهما»: ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه، بما له من المعنى على نحو الحقيقة من غير إضافته إلى شي ء. نعم يصح أن يطلق عليه بإضافته إلى شي ء ما، كماء الرمان. فان الماء من غير إضافته إلى الرمان لا يطلق عليه حقيقة. فلا يقال إنه ماء إلا على سبيل العناية و المجاز. و هذا القسم يسمى بالماء المضاف.
«ثانيهما»: ما يصح إطلاق لفظ الماء عليه على وجه الحقيقة، و لو من غير إضافته إلى شي ء، و ان كان ربما يستعمل مضافا الى شي ء أيضا.
إلا ان استعماله من غير إضافة أيضا صحيح و على وجه الحقيقة، و هكذا كماء البحر و البئر و نحوهما، فإن إطلاق الماء عليه من غير إضافته إلى البحر أو البئر إطلاق حقيقي فإنه ماء، و يصح أيضا ان يستعمل مضافا الى البحر.
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة1، ص: 12
و المطلق أقسام (1): الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكر، و القليل
______________________________
فيقال: هذا ماء بحر أو ماء بئر، و هذا بخلاف القسم السابق فإنه لا يستعمل مجردا، و لا يصح إطلاقه عليه إلا بإضافته إلى شي ء، و يسمى هذا